المحقق النراقي

77

مستند الشيعة

مطلقا ، جنسا كان أو غيره ، بقصد الفرار كان أولا . خلافا للمحكي عن المبسوط فيما إذا عاوضه بجنسه ، فيبنى على حوله ( 1 ) . واختاره فخر المحققين في شرح الإرشاد ، وقال : إذا عاوض أربعين سائمة في ستة أشهر بأربعين أخرى كذلك يبنى على الحول الأول ، لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة ، أو أربعين سائمة في أربعة أشهر . ودليلهما صدق الاسم ، فيصدق أن عنده أربعين شاة - مثلا - طول حول . وهو ضعيف ، لأن المراد بالموصول في مثل قوله : ( ما لم يحل عليه الحول ) الأعيان . المسألة الخامسة : لو عاوض في أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزكاة سقطت الزكاة أيضا على الأقوى ، وفاقا للمحكي عن العماني ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) والمفيد ( 4 ) والنهاية والتهذيب والاستبصار ( 5 ) والقاضي ( 5 ) والحلي ( 7 ) واحتمله في الناصريات ( 8 ) . وكلام أكثرهم وإن كان في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار ، إلا أن الظاهر عموم الحكم ، وهو مختار الفاضلين ( 9 ) ، بل هو المشهور مطلقا ،

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 206 . ( 2 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 271 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 173 . ( 4 ) المقنعة : 38 . ( 5 ) النهاية : 175 ، التهذيب 4 : 9 ، الإستبصار 2 : 8 . ( 6 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 271 . ( 7 ) السرائر 1 : 442 . ( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 218 . ( 9 ) المحقق في المعتبر 2 : 115 ، والشرائع 1 : 145 ، والعلامة في المختلف 179 ، والمنتهى 1 : 495 ، والقواعد 1 : 53 .